بالحليب لما ذكرته من كلام الشافعي في اللبا والله أعلم. وما ذكره الامام من انعقاد اجزائه على تساويه ومن تشبيهه بالحنطة الصلبة والرخوة ممنوع وقال ابن الرفعة اللبن الخاثر يظهر أن يكون كالسمن الرائب قال وفي كلام الامام ما يدل على أنه يجوز كيله ووزنه وكأنه تبع الرافعي فيما فهم من كلام الامام.
(فرع) يشترط في بيع الحليب بالجبن ان يكيله ولا رغوة فيه فلو كان فيه رغوة فيهما أو في أحدهما لم يصح حتى يسكن للجهل بالتماثل وحقيقة التفاضل وهذا مستفاد من قول الشافعي في السلم انه إذا اسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله برغوته لا تزيد فليست بلبن يبقى بقاء اللبن مع أن بيع الحليب وعليه الرغوة لا يجوز مطلقا كيلا نص عليه الصيمري في شرح الكفاية للجهل بالمقصود فاما وزنا فلا بأس إذا كان بغير جنسه.