خرصا بالزبيب كيلا واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الرطب والعنب في ايجاب العشر وفى سن الخرص فيهما قال الشافعي ان ألغينا قيد ظاهرة بادية كالأعذاق فيمكن خرصها والإحاطة بها ولم يذكر المصنف هذين المعنيين وإنما ذكر ادخار اليابس منه وامكان الخرص لأنهما معنيين مناسبين للحكم المذكور وكل منهما شرط في تصوير المسألة ووفقنا على الحاق العنب بالرطب المالكية وبعض الحنابلة وخالف في ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود الظاهري قال الماوردي واختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصا وروينا عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والثاني وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم قياسا (قلت) والمحاملي وبن الصباغ ممن جعلا ذلك نصا ولم أقف على النص الذي ذكروه في شئ من الأحاديث بل في رواية الترمذي ما يشعر بخلاف في ذلك أيضا وقال إن ذلك من باب القياس الجلي لان جميع المعاني الموجودة في النخيل موجودة في الكرم بل رواية الترمذي عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر الا الأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
(٧٢)