الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي
المتوفى
سنة 676 ه الجزء الحادي عشر دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث:
الوفاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(باب بيع العرايا)
2
2
قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء
2
3
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك
3
4
فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟
22
5
فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ
23
6
فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ
23
7
فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء
23
8
فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا
23
9
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان
24
10
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
24
11
فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟
30
12
فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة
31
13
فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح
31
14
فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟
32
15
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه
32
16
شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه
33
17
فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟
40
18
فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا
41
19
فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز
41
20
فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز
44
21
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد
44
22
شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
45
23
فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك
52
24
فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز
53
25
فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان
54
26
فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين
55
27
فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز
55
28
فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ
55
29
فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين
57
30
فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟
57
31
فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب
58
32
هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟
59
33
فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى
59
34
فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ
60
35
قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ
60
36
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
60
37
فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ
61
38
قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ
61
39
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا
62
40
فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ
71
41
قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه
71
42
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
71
43
فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل
81
44
فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص
82
45
فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه
82
46
فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ
85
47
فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة
85
48
قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه
87
49
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
87
50
فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين
89
51
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه
90
52
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا
90
53
فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز
93
54
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض
95
55
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
96
56
فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره
100
57
فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض
102
58
قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ
102
59
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
103
60
فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد
104
61
فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن
105
62
فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ
105
63
فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ
106
64
فرع بيع الفانيد بالسكر الخ
106
65
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا
109
66
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
110
67
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ
117
68
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
118
69
فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق
120
70
قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ
120
71
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
120
72
فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار
121
73
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار
122
74
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
122
75
فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز
122
76
فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة
123
77
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ
124
78
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
124
79
قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ
125
80
شرح هذا الفصل شرحا مفضلا
126
81
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ
128
82
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب
129
83
فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق
129
84
فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز
129
85
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ
130
86
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
130
87
فرع حب البان بالسيخة الخ
136
88
فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز
136
89
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه
137
90
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
137
91
فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ
138
92
فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل
138
93
فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ
138
94
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ
139
95
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا
139
96
فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ
139
97
فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل
140
98
فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس
140
99
فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ
140
100
فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا
141
101
فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم
141
102
فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها
141
103
فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط
141
104
فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا
141
105
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته
142
106
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
142
107
فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما
149
108
فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل
150
109
فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا
150
110
فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي
151
111
فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ
151
112
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة
151
113
شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه
151
114
فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن
155
115
فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز
156
116
قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان
157
117
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع
157
118
فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان
162
119
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ
162
120
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
163
121
فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب
165
122
فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه
167
123
قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز
168
124
فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا
168
125
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه
168
126
فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء
168
127
فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض
169
128
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن
170
129
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
171
130
فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز
178
131
فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء
178
132
قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ
179
133
شرح هذا الفصل شرحا وموجزا
180
134
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا
181
135
فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال
182
136
قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان
183
137
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
183
138
قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ
184
139
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا
185
140
فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز
186
141
فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا
186
142
فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس
186
143
فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز
187
144
قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز
187
145
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
187
146
قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه
189
147
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
190
148
فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما
192
149
فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ
193
150
فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ
194
151
فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها
194
152
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ
195
153
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
195
154
فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره
211
155
فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز
211
156
فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي
213
157
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان
213
158
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
213
159
فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح
216
160
فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ
216
161
فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد
216
162
فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز
217
163
فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ
217
164
فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز
219
165
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم
221
166
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
222
167
فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ
224
168
فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد
224
169
فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض
224
170
لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر
224
171
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ
225
172
شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
225
173
فروع نختم بها باب الربا
227
174
فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ
228
175
فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام
228
176
فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات
230
177
فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه
234
178
فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج
235
179
فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا
237
180
فرع هل يحرم أكل الطين؟
238
181
فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ
238
182
(باب بيع الأصول والثمار)
245
183
قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ
247
184
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
248
185
فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ
261
186
فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر
262
187
فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك
262
188
فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟
263
189
فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ
263
190
قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع
265
191
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه
265
192
فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة
268
193
قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ
268
194
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
268
195
فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ
273
196
فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه
273
197
فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب
273
198
فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها
273
199
فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل
274
200
فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ
274
201
فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ
275
202
فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا
275
203
فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان
276
204
فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث
276
205
فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط
277
206
فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا
278
207
فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار
278
208
فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء
278
209
فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب
278
210
فرع في مذاهب العلماء
280
211
قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ
281
212
شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه
282
213
فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان
286
214
فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر
288
215
فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ
288
216
فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة
288
217
فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين
289
218
فرع ذكره الروياني في هذا الموضع
289
219
قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ
290
220
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
290
221
فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري
309
222
فرع في هذه الحالة
309
223
فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ
313
224
فرع ذكره المحاملي هنا
314
225
فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم
314
226
فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده
315
227
فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه
316
228
فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ
316
229
فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ
317
230
فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم
317
231
فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ
318
232
فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص
318
233
فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة
318
234
فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء
319
235
فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة
319
236
فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة
320
237
فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع
320
238
قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق
325
239
قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ
326
240
شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
327
241
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
339
242
فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ
346
243
فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر
346
244
فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
347
245
فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا
347
246
فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع
347
247
فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري
347
248
فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ
349
249
فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ
349
250
فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد
349
251
فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري
349
252
فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ
350
253
فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان
350
254
فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري
350
255
فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى
351
256
فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا
351
257
فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد
351
258
قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان
353
259
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
353
260
فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره
357
261
فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ
357
262
قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر
357
263
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
358
264
فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ
360
265
فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ
362
266
قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ
362
267
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
362
268
قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل
364
269
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
365
270
قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف
367
271
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
368
272
فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح
370
273
فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ
371
274
فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا
371
275
فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها
371
276
قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب
371
277
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
372
278
قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل
373
279
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
373
280
قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز
373
281
شرح ما قاله المصنف هنا
374
282
قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ
375
283
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
376
284
فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان
378
285
فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح
379
286
فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ
379
287
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ
379
288
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا
380
289
فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا
384
290
فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ
385
291
فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ
385
292
فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ
385
293
فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة
386
294
فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة
386
295
فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت
387
296
فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم
389
297
فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع
389
298
قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان
390
299
شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة
390
300
فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ
393
301
فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها
394
302
فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال
394
303
فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ
394
304
فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض
395
305
فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل
397
306
فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه
397
307
فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد
397
308
فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ
398
309
فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ
398
310
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ
399
311
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
399
312
قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ
400
313
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
401
314
فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير
402
315
فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع
402
316
فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها
403
317
فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي
403
318
فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض
403
319
فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
403
320
قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان
404
321
شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا
404
322
فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ
408
323
فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا
408
324
فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار
409
325
فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ
409
326
قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ
409
327
شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه
410
328
فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به
413
329
فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به
414
330
فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار
414
331
فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية
415
332
فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة
418
333
فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا
418
334
فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح
418
335
فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه
422
336
فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ
426
337
فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح
427
338
فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح
427
339
فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب
427
340
فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ
427
341
فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد
427
342
فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل
427
343
فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ
430
344
فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ
432
345
قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع
433
346
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
433
347
فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح
436
348
فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره
436
349
فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه
437
350
فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع
437
351
فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ
438
352
فرع في مذاهب العلماء
439
353
قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ
439
354
شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها
439
355
فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط
445
356
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ
445
357
فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا
446
358
فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ
447
359
فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز
447
360
فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي
447
361
فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح
447
362
فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه
448
363
فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا
448
364
فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع
449
365
قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله
449
366
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
450
367
فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك
456
368
فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل
461
369
فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد
462
370
فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ
462
371
فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ
463
372
فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح
463
373
قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد
463
374
شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا
464
375
فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى
465
376
فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع
466
377
فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ
466
378
فرع قريب من هذا
467
379
فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح
467
380
قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ
467
381
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
468
382
فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح
470
383
فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ
471
384
فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه
472
385
فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة
472
386
فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ
472
387
فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع
473
388
فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف
474
389
فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله
475
390
فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك
475
391
فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ
476
392
قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري
478
393
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
479
394
فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح
484
395
فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه
484
396
فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى
486
397
فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ
486
398
فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ
489
399
فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ
492
400
فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع
493
401
فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف
494
402
فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ
495
403
فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ
495
404
قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ
495
405
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
495
406
فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ
500
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org