لا يجوز بعد ذلك رأيت هذا الذي قلته في تعليق القاضي حسين قال إن راعينا الخبر لم يجز وان راعينا المعنى (فان قلنا) السمك يسمى لحما وانه مع لحوم البرية صنف لم يجز والا جاز.
(فرع) قال الروياني انه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز بحال قاله الروياني وهو مشكل لأنه إذا كانت الرأس والكراع من غير جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشحم بالحيوان وسائر الاجزاء المتقدمة وقد حكي هو وغيره فيها وجهين فما وجه الجزم في الرأس والكراع إلا أن نقول إن فيها لحما فإنه يؤيد ما قدمته من البحث هنا فليراجع. ولو باع الألية بالمعز قال القاضي حسين ان راعينا الخبر الصحيح أنه يجوز وان راعينا المعنى فهو مثله وفيه وجه آخر لا يجوز (إذا قلنا) الألية مع اللحم جنس واحد وان باع الألية بالضأن ان راعينا الخبر فالصحيح أنه يجوز وان راعينا المعنى لا يجوز قاله القاضي حسين وان باع الألية بالألية واللحم فيصير من قاعدة مد عجوة قاله القاضي حسين (قاعدة) وهي التي وعدت بذكرها في آخر الكلام قال الامام الذي يجب التنبه له في مضمون هذا الباب وأمثاله أن من الأصول ما يستند إلى الخبر أو إلى ظاهر القرآن ولكن ليس القياس يتطرق إليه من طريقة الشريعة فلا يمنع التصرف في ظاهر القرآن والسنة بالأقيسة الجلية إذا كان التنزيل متسعا لا ينبو