قبل بدو الصلاح يرتفع فيجوز البيع بشروطه المذكورة في مواضعها فالشعير يجوز بيعه لأنه مشاهد في سنبله وكذلك كل ثمرة بارزة كالتفاح والمشمش والخوخ والكمثرى أو زرع بارز حبه في غير كمام كالشعير والذرة وكذلك ما كان مستورا بقشرة واحدة ومصلحته في بقائه فيها كالرمان والباذنجان والأرز على خلاف فيه وأما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها كالقطن والسمسم والعدس أو قشرتان أو كالفستق والبندق والجوز واما كالباقلاء واللوز والرطب فلا يجوز وقد ذكر المصنف بيع الباقلاء وبيع الحنطة في سنبلها في باب ما نهى عنه من بيع الغرر فلا حاجة إلى إعادة شرحه والله أعلم. وما أشرت إليه من المعنى بقولي ان المنع الأول ارتفع ببدو الصلاح جواب على تمسك الخصم بالمفهوم ون قلنا إن له عموما فإنه يقتضي ارتفاع ذلك النهي اما ارتفاع النهي بسبب آخر فلا كقوله (ألا لا توطأ حامل حتى تضع) فهي إذا وضعت يرتفع النهى الذي لأجل النسب يبقى النهى لأجل الأذى حتى تغتسل.
(فرع) قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح وقصيلا جاز بشرط القطع أو بعد الاشتداد بارزا كان كالشعير والجاروش والدخن أو متسنبلا في كمام فقولا بيع الغائب فان باع الأرض مع الزرع فإن كان أخضر صح فيهما أو مشتد الحبات بارزا فكذلك أو مستترا فان أبطلنا البيع فيه عند الانفراد بطل ههنا فيه وفي الأرض قولا تفريق الصفقة وان صححنا فيه مفردا ولكن نثبت خيار الرؤية فههنا قولا الجمع بين مختلفي الحكم.
(فرع) قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره كالجوز في قشره الأسفل وقد صرح