* (فرع) قد تقدم انه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله وكذلك الثمر إذا كان بعد الجذاذ فإن كان قدر الطعام أو الثمر معلوما بأحد الأوجه التي مضت تقاسماه على ما تقدم وإن كان قدر الطعام مجهولا والفرض انه بعد القبض فلا ينفسخ العقد وإن تراضيا على شئ واتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك وان اختلفا فإن كانت صبرة المشترى قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول البائع في قدر ماله مع يمينه لان اليد له وإن كانت صبرة البائع انثالت على صبرة المشترى فالقول قول المشترى في قدر ماله من مال البائع مع يمينه وقال المزني القول قول البائع لان يده قد كانت على الطعامين معا وكان اعرف بقدرهما من المشترى المستحدث اليد قال الماوردي وهذا خطأ لان ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق (قلت) والصواب ما قاله الماوردي وقد قاله غيره وتقدم ذلك مختصرا وليس من لازم التصوير الذي أطلقه المزني أن تكون اليد للبائع فقد تكون صبرته في يد غيره والله أعلم.
(فرع) لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك كما يقتضيه لفظ الشافعي رضي الله عنه في الام.