فيما زعم أصحابه عن جنسه وقول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك رحمه الله ونقل العبدري عن مالك جواز بيع العجين بالخبز وكذا اللحم النئ بالمطبوخ.
(فرع) لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشيخ أبو حامد وغيره ان الفالوذج نشأ وعسل ودهن فيكون قد باع طعاما وغيره بطعام ولا يختص ذلك بهذا المثال بل كل ما عمل من المأكول لا يجوز بيعه بالمأكول نقله أبو الطيب عنه في الصرف وهي قاعدة متفق عليها بين الأصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية والهريسة.
(فرع) نقل ابن عبد البر عن الشافعي لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق.
(فرع) وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز يجوز بيع البر بدقيق الشعير ودقيق البر بدقيق الشعير ودقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلا يدا بيد صرح به القاضي حسين والماوردي وغيرهما وكذلك على المشهور في أن الادم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين وكذلك خبز البر بخبز الشعير جزم به الماوردي ولم يلاحظوا ما في الخبز من الماء والملح فيخرجوه على قاعدة مد عجوة لأنه مستهلك فيه لا اعتبار به وفى تعليق القاضي حسين أن ذلك هو الصحيح وان فيه وجهان أنه لا يجوز.