جازما هنا كالامام فمتى لم نتحقق من شخص معين الخلاف في المسألتين لم يجز إثبات الخلاف مع الشك والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة كما ذكره الخراسانيون والدسكرة بناء كالقصر حوله بيوت.
قال المصنف رحمه الله.
(وان قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل من الرفوف المسمرة والخوابي والأجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها وإن كان فيها رحا مبينة دخل الحجر السفلاني في بيعها لأنه متصب بها وفى الفوقاني وجهان أحدهما أنه يدخل وهو الصحيح لأنه ينصب هكذا فدخل فيه كالباب والثاني لا يدخل لأنه منفصل عن المبيع ويدخل الفلق المسمر في الباب وفى المفتاح وجهان أحدهما يدخل فيه لأنه من مصلحته فلا ينفرد عنه والثاني لا يدخل لأنه منفصل فلم يدخل فيه كالدواء والبكرة وإن كان في الدار شجرة فعلى الطرق الثلاثة التي ذكرناها في الأرض.
(الشرح) الخوابي والأجاجين بجيمين وهي الأواني التي تغسل فيها الثياب قال ابن معن وتسمى المراحض والمقصود هنا كل ما ثبت من ذلك للصبغ أو الدبغ أو العجن أو لاخراج الشيرج من كسب السمسم ونحو ذلك والفلق (1) والبكرة (2) أما الأحكام فقال الأصحاب إذا قال بعتك هذه الدار دخلت في البيع الأرض والأبنية على تنوعها سفلها وعلوها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها وحكي عن نصه أن الحمام لا يدخل وحمله الأصحاب على حمامات الحجاز وهي بيوت من خشب تنقل في الاسفار فما الحمامات المبنية من الطين والآجر إذا كان بحيث لا يمكن نقله فإنه يدخل في العقد وحكوا أن الربيع حمله على ذلك وفصل الغزالي في الحمام فقال إن كان لا يستقل دون الدار