أبرها) وقال ذكر هذا الحديث أبو إسحاق في الشرح وأبو علي الطبري في المحر ونقله الشيخ أبو حامد عن الساجي قال وهذا نص وليست في هذه الروايات زيادة على رواية مسلم المتقدمة إلا أنه ليس في هذا الاستثناء اشتراط من المبتاع فالأولى أن يستدل برواية مسلم وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على أن ذلك (1) وقال الماوردي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول الاعرابي حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية ثمرة نخلة له جذذت جني نخلتي ظالما * وكان الثمار لمن قد أبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الثمار لمن قد أبر) وكان ذلك منه اثباتا لهذا الحكم كما أنشد قول الأعشى. وهو سر غالب لمن غلب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو سر غالب لمن غلب.
تثبيتا لهذا القول وهذه الوجود ذكرناها على جهة الاستئناس والاعتضاد لا أنه يقوم بها بمفردها حجة والحجة ما تقدم وله تتمة تأتي في فرع مذاهب العلماء والله أعلم.
(فرع) في مذاهب العلماء. وافقنا على دخول الطلع والتفرقة بين ما قبل التأبير وبعده مالك وأحمد والليث بن سعد وداود بن علي والطبري وقال ابن أبي ليلى يدخل الطلع في بيع النخل بكل حال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون والأوزاعي لا يدخل بكل حال مؤبرا كان أو غير مؤبر الا بالشرط فاخذ أبو حنيفة رضي الله عنه بالمنطوق دون المفهوم وأخذ الشافعي رضي الله عنه بالمنطوق والمفهوم معا ولم يأخذ ابن أبي ليلى بالمنطوق ولا بالمفهوم واحتج من نصر قوله بأنه متصل بأصل الخلقة فأشبه السقف والأغصان والصوف على ظهر الغنم (وأجاب) أصحابنا رحمهم الله بأن هذه الأشياء إنما دخلت لأنها أجزاء وليست بنماء بدليل أن الحيوان يولد وعليه الصوف والنماء مالا يكون أصلا (وأما) الثمرة فإنها نماء (وردوا) هذا القول بما تقدم من السنة والاستدلال (واحتجت) الحنفية ومن وافقهم بأنها ثمرة