(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا وإن كان يباع وزنا إذا كان لا يتجافى في المكيال مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وزنا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا وان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنا ومثل السمن والعسل وما أشبهه من الأدام فان قال قائل فكيف كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الله أعلم. أما الذي أدركنا المتبايعين به عليه فاما ما قل منه فيباع كيلا والجملة الكبيرة تباع وزنا ودلالة الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أكل سمنا ما دام السمن يباع بالأواقي وتشبه الأواقي أن تكون كيلا انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه وفى قوله وتشبه الأواقي أن تكون كيلا نظر وقد قال الشافعي في الام في باب الآجال ما يمكن أن يتمسك بظاهره في أن السمن مكيل فإنه قال ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد وتكلم في أجناس الألبان وأحكامها ثم قال بعد ذلك والسمن مثل اللبن فظاهره أنه مثله في جميع الأحكام المذكورة ومن جملتها
(١٨١)