وجعل في المسألتين ثلاثة أوجه وادعي أن ظاهر المذهب ثبوت اليد فيهما وحكاه غير الامام أيضا وحكى الغزالي في البسيط وجهان ان اليد تثبت في الدار ولا تثبت في الأرض فيجتمع من نقله ونقل الامام أربعة أوجه ووجه الفرق على الوجه المحكى في البسيط ان التشاغل بالتفريغ ممكن فنزل الممكن الذي لاعسر فيه منزلة الموجود قال ابن الرفعة ولعل القائل بأنه لا يحصل التسليم هو أبو إسحاق المروزي فلا يصح إبطال مذهبه يعني في البيع إلا بإقامة الدليل على صحة القبض وهذان الوجهان في صحة تسليم الأرض المزروعة يؤخذان من لفظ الكتاب فإنه ذكر في تعليل الطريقة الأولى أنه في يد البائع وفي تعليل الثانية أن المبيع في يد المشترى وقد يقول الفقيه هذان التعليلان متصادمان (والجواب) أن ذلك يحتمل إذا كان في أحد الكلامين زيادة كما في هذه السورة فان في تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع خيال التعليل الأول وتبين أن قوله إنها في يد البائع ليس كذلك لأن المبيع هو العين والعين في يد المشترى ودخول البائع لأجل السقي والحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لا يمنع ثبوت اليد على العين والله أعلم (تنبيه) من قال بصحة تسليمها مزروعة لاشك أنه يقول بصحة البيع ومن لم يقل به يحتمل أن يقول بتخريجها على العين المستأجرة كما قال أبو إسحاق ويحتمل أن يجزم بالصحة ويفرق بما تقدم من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة والأرض المزروعة في يد بائعها لكنه قد يكون الزرع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فيساوي يد الإجارة.
(فرع) لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض وليس له استبقاء الأرض ما بقي مدة الزرع لأنه إنما يستحق من الأرض ما كان صلاحا لذلك الزرع قاله الماوردي والأصحاب ولو كان الزرع مما لو جذ قبل حصاده قوى أصله واستخلف وفرخ كالدخن