(فرع) إذا قلنا بأنه إذا استثني الثمرة يشترط شرط القطع فأطلق قال الامام دل كلام الأئمة ان الاستثناء باطل والثمرة للمشتري قال وهذا مشكل جدا وان صرف الثمرة إليه مع التصريح باستثنائه محال عندي فالوجه عد الاستثناء المطلق شرطا فاسدا مفسدا للعقد في الأشجار ويكون كاستثناء الحمل وهذا الذي ذكره الامام هو الذي جزم به الماوردي وانه يفسد البيع تفريعا على هذا القول ولم يذكر غير ذلك وذكر الماوردي أيضا تفريعا عليه انه لو استثني نصف الثمرة فسد العقد لتعذر اشتراط القطع.
(فرع) إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام فإن لم نشترط التقييد يعني بشرط القطع رأينا الابقاء وان شرطنا أو جبنا الوفاء ولا خلاف ان الثمار المؤبرة إذا بقيت ولم يبد الصلاح فيها لا يستحق عليه قطعها وإن كان يشترط في صحة بيعها إذا أفردت شرط قطعها (قلت) لأنها لم تشرف على الزوال فان العقد المطلق والحالة هذه لا يقتضي دخولها بخلاف ما قبل التأبير وكيف ما قدر فظاهر المذهب ان لا يشترط في الاستثناء شرط القطع والله أعلم.
(فرع) قال الماوردي انه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد لتعذر اشتراط القطع به وهذا منه بناء على أمرين (أحدهما) وجوب اشتراط القطع (والأصح) خلافه وقد تقدم الكلام فيه قريبا (والثاني) أن امتناع القطع مبني على منع القسمة وسيأتي الكلام فيه في بيع نصف الثمرة شائعا قبل بدو الصلاح والله أعلم.
(فرع) قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشترى فلو تلفت في يد البائع قبل القبض ثبت للمشترى الخيار ان شاء فسخ البيع لتلف بعض المبيع قبل القبض وان شاء أجاز في الأصول بجميع الثمن أو بحصته على القولين في تفريق الصفقة وليس كما إذا قطعت يد العبد فإنه إن أجاز يجيز بجميع الثمن قولا واحدا على المشهور لان الثمن لا يتقسط على الأطراف ويتقسط على الثمرة كما تقدم من نص الشافعي رضي الله عنه وممن صرح بهذه المسألة القاضي أبو الطيب والمحاملي والروياني وكذلك لو كانت مؤبرة واشترطها المشتري لنفسه ثم تلفت وعن البويطي قول آخر في مسألة العبد أنه يأخذه بحصته من الثمن وعن القاضي أبي حامد أن هذا لا يصح على مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن أصحابنا من خرج تلف الثمرة غير المؤبرة على القولين في أن الحمل هل يقابل بقسط من الثمن وهو مردود لنص الشافعي رضي الله عنه على خلافه