(فرع) فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف. لو اختلط الطعام المبيع بغيره قبل القبض وكان أحدهما معلوم القدر وذلك بأحد ثلاثة أوجه (اما) أن يكون كلا منهما معلوم الكيل (واما) أن يكون المبيع منهما معلوما فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع (واما) أن يكون غير المبيع معلوما فيعلم بعد استيفاء كيل ما ليس بمبيع قدر المبيع فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الوجوه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميز القدر وتميز والقدر يمنع من الجهل وهو أقوى المقصودين فصح البيع واختلاط العين مغير للصفة مع تفاوت الاجزاء فصار عيبا يوجب الخيار فوجب أن يكون البيع جائزا وللمشتري الخيار فان فسخ رجع بالثمن وان أقام صار شريكا للبائع على قدر الحصتين. وإن كان الطعام متماثلي القيمة تقاسماه كيلا وإن كان مختلف القيمة بيع وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين الا ان يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على الحصص دون القمية فيجوز. ذكر هذا الفرع بكماله الماوردي وهو ينبه على أن محل جريان الخلاف في الانفساخ إنما يكون عند الجهل بالمقدار ولذلك قيدت كلام المصنف فإنه مطلق والله أعلم. وكذلك كلام كثير من المصنفين واما الثمار فلا تكون إلا مجهولة المقدار والله أعلم.
(٤٧٤)