(فرع) إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما كما قال أبو الطيب في السمن بالمخيض ويدلك على ذلك ردهم على أبى اسحق ولو كان الزبد والمخيض جنسا واحدا لم يحتاجوا إلى أن يغتفروه لقلته ولم يتجه لأبي إسحاق ما قاله وليس ما قاله أبو الطيب مخالفة للنص ولا للأصحاب بل زيادة بيان على ما أجملوه وكذلك قول صاحب التهذيب والله أعلم. وقال صاحب التهذيب يجوز بيع المخيض بالزبد كبالسمن وإن كان في الزبد قليل مخيض وفى المخيض قليل زبد لان المقصودين مختلفان في الجنس كبيع الحنطة بالشعير وفى أحدهما قليل قصل أو زوان (قلت) يعنى ان التماثل ليس شرطا فالخلط وان منع التماثل فهو غير مقصود فلا يضر وقال امام الحرمين لا خلاف أن المخيض والسمن جنسان مختلفان لتباين الصفات واختلاف الاسم والغرض فقد تبين أن ما قاله أبو الطيب لا خلاف فيه وكذلك نبه عليه صاحب الوافي في شرح المهذب قال قال شيخنا لا خلاف فيه أنه يجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا والقاضي أبو الطيب رحمه الله ذكر هذا اخبارا عن ذلك لا انه مذهب له مخالف فيه غيره. وقول المصنف رحمه الله وما سوى ذلك إلى آخره كذلك هو في تعليق القاضي أبى الطيب وملخصه أنه لا يجوز في هذا الفصل الا بيع السمن بالمخيض والزبد بالمخيض خلافا لأبي إسحاق والشيخ أبى حامد ويدخل فيه مسائل صرح بها الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والقاضي حسين (1) وهو أنه لا يجوز بيع شئ من تلاقط والجبن والمصل واللبأ بالآخر قال المحاملي ولا بالزبد وبالسمن ولا بالمخيض. قال امام الحرمين والأصحاب لما جوزوا بيع
(١٩٢)