والرافعي رحمه الله اقتصر على التعليل بعدم الدوام والثبات قال الماوردي (فان قيل) الثمرة قبل التأبير مستبقاة لكامل المنفعة لم تجنى وهي داخلة في البيع فهلا كان الزرع مثلها (قيل) الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلقة الأصل المبيع والزرع مستودع في الأرض بفعل الآدمي ألا ترى أن الأرض يدخل فيها المعدن لأنه خلقة في الأرض ولا يدخل فيها الركاز لأنه مستودع فيها * واعلم أن الترجمة عن هذا القسم تشمل الموز لأنه نبات لا يحمل الا مرة واحدة لكن لا قائل بأن جذره الثابت في الأرض لا يدخل بخلاف الحنطة والشعير فالمراد حينئذ بهذا القسم مالا يحمل الا مرة ولس له أصل ثابت في الأرض وبذلك يخرج الموز فان له أصلا ثابتا منه تنبت الفراخ وعلى هذا ينبغي أن يقال في القسيم الحاضر النبات اما أن يكون له أصل ثابت في الأرض أولا فالأول اما أن يكون يحمل مرة واحدة كالموز أو مرات فأما في عام واحد كالبطيخ أو في أكثر كالرطبة وسائر ما يجذ ويثمر مرات والذي لابقاء لأصله هو الزرع كالحنطة والشعير وشبههما أو نقول النابت اما أن يثمر ويجذ مرات أو مرة واحدة فالأول اما في عام واحد أو في أعوام والثاني اما أن يبقى أصله كالموز أو لا يبقى كالحنطة والشعير.
قال المصنف رحمه الله.
(وفي بيع الأرض طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان لأنها في يد البائع إلى إلى أن يحصد الزرع فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة ومنهم من قال يصح بيع الأرض قولا واحدا لأن المبيع في يد المشترى وإنما يدخل البائع للسقي أو الحصاد فجاز بيعه قولا واحدا كالأمة المزوجة).
(الشرح) الطريقان مشهوران والأولى منسوبة إلى أبي إسحاق المروزي وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية وهي التي صححها الرافعي وغيره وقاسوها على بيع الدار المشحونة بأمتعة البائع وعلى بيع الأمة المزوجة وفرقوا بينها وبين الدار المستأجرة بأن يد المستأجر حائلة بكل حال فكان كما لو أجر أمته ثم باعها بطل البيع على أحد القولين ولو زوجها ثم باعها صح البيع قولا واحدا وذكر الشيخ أبو حامد أن الأصحاب فرقوا بفرقين آخرين لا يتصحان لم نذكرهما ورد الجمهور طريقة التخريج على القولين بأنه لو كان في معنى تلك الصورة لوجب القطع بالفساد لان مدة بقاء الزرع مجهولة ألا ترى أن بيع الدار التي استحقت المعتدة سكناها إذا كانت العدة معلومة كالأشهر فيها قولان وإذا كانت مجهولة كالحمل والأقراء بطل قولا واحدا وذكر ابن الرفعة سؤالا قد يعترض به على هذا وهو أن لأبي إسحاق