أن منبه (1) ليس صريحا لأن الظاهر أن ذلك خرج على جهة التمثيل والا فيقتضى انه لا يجوز أكثر من أربع والخصم لا يقول به (واعلم) ان كل ذلك تمحل والانصاف قول المزني وان ذلك يمتنع لان الأحاديث الدالة على منع بيع الرطب بالتمر كثيرة وليس في كلها الاستثناء فيبقى الذي ليس فيه الاستثناء على عمومه حتى يرد مبيح وكثرتها تقتضي الجزم فإنها أحاديث لا حديث واحد ورد الاستثناء معه وفى حديث زيد الذي رواه مسلم المذكور فيما تقدم والذي يأتي عقيب هذا ما يدل على تأخر الرخصة عن النهى قال فيه رخص بعد لذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر يعنى بعد النهى عن بيع التمر بالتمر قال بعضهم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الخمسة لحفظه الله تعالى حتى يصل إلينا مثبتا وحكى القفال ان معنى القولين ههنا يرجع إلى أن النهى عن المزابنة ورد أولا ثم رخص في العرايا أو لم يرد النهى الا والرخصة معه فعلى الأول وهو الأظهر والأصح لا يجوز في الخمسة وعلى الثاني يجوز حكاه عن القفال جماعة منهم القاضي الحسين وهذا يشير إلى ما قالته من البحث وهو أحسن في العبارة كما حكاه صاحب العدة عن الشيخ
(٦٧)