(فرع) إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي فيجوز بيع الفخذ بالجنب ولا نظر إلى تفاوت أقدار العظام كتفاوت النوى وقال الامام يجب ان يمتنع بيع العضو الذي يجئ منه مقدار صالح من اللحم بعضو لم يقطع من لحمه شئ فان العظم الباقي في العضو لا يحتمل فان قل المقدار المقطوع بحيث لا يبالي به فلا بأس وجزم صاحب التهذيب بأنه لو استخرج العظم من أحدهما ثم بيع بما فيه العظم لا يجوز.
(فرع) ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد أما لو كان عليه جلد قال الماوردي إن كان غليظا لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم أي لأنه يصير من بيع لحم بلحم مع جهل المماثلة وإن كان رقيقا يؤكل كجلود الحداء والدجاج فوجهان كالعظم ولحوم الحيتان لا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضه ببعض طريا ولا نديا ولا مملوحا لان الملح يمنع المماثلة ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير مملوح فاما إذا اختلف جنسها فيجوز طريا ويابسا ومملوحا.
(فرع) قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الحوت بعضه طريا ولا نديا ولا مملحا ولكن يجوز إذا بلغ غاية يبسه غير مملح.
(فرع) لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر فيه عظم أولا عظم فيه لا يجوز بلا خلاف قاله الروياني في البحر كما لو ضم النوى إلى تمر وباع بتمر لا يجوز.