وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصة فهذه الرواية تشعر بأن العنب لا يعطى حكم التمر لأنه فصله من الاستثناء وجعله مع بقية التمر فالصواب أن ذلك إنما ثبت بالقياس وهو الذي يقتضيه كلام الشافعي فإنه لم يذكر غيره والله أعلم. نعم في رواية مسلم في الصحيح من رواية ابن عمر وفيه المزابنة تمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل تمر خرصة ثم ذكر من رواية جابر النهى عن أمور منها المزابنة وقال في آخره الا العرايا ورواية الترمذي ماضية على ذلك ومثبتة لما يعود الاستثناء إليه والله أعلم. واعلم أن قوله وعن كل تمر بخرصه في رواية مسلم والترمذي عام في العنب وغيره فيكون الحاق العنب بالرطب تخصيصا للعموم بالقياس فمن يمنع منه ينبغي أن يتوقف عن الالحاق ههنا الا بدليل والله أعلم. وأما غيرهما من الثمار التي تجفف مثل الخوخ والإجاص والكمثرى والتين والجوز واللوز
(٧٣)