(فرع) تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه المتقدمة وان الأجرة والأرش يفصل فيهما بين ما قبل القبض وبعده وهل يثبت خيار للمشترى بنقص الأرض بالقلع تقدم عن الماوردي فما قبل القبض انه يثبت وذلك ظاهر لأنه عيب حدث قبل القبض وقال الروياني انه إن كان بعد انقبض فيثبت أيضا لان سببه كان موجودا قبل القبض.
(فرع) إذا اختار المشتري الامساك فيما إذا كانت الأرض المذكورة مشتملة على شجر داخل في البيع وكان قلع الحجارة يضر وتركها يضر فالحكم في التسوية والأجرة على ما تقدم وفي أرش النقص طرق حكاها الروياني (أحدها) لا أرش لأنه رضى بالنقص وقال أبو إسحاق هو كالأجرة إن كان قبل القبض لم يلزم وإن كان بعده لزم وقال ابن سريج بعد القبض يلزم قولا واحدا وقبله قولان وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان قبل القبض وبعد والأصح أنه يجب.