رأيت إلى موافقة الامام الغزالي لا أقدم على الجزم به ما لم يصح عندي أن أحدا من العلماء المتقدمين ذهب إليه ولا أستحضر الآن عن أحد منهم قولا بذلك والله أعلم. وفى كلام الرافعي ميل إلى ما اختاره الغزالي مع نقله عن عامة الأصحاب أن ظاهر المذهب دخولها وأبهم وأن أصح الطرق تقرير النصين فهذا آخر كلامنا على هذه الطريقة وفى المسألة طريقة رابعة أن البناء والغراس يدخلان في البيع وفى دخولهما في الرهن قولان حكاهما أبو الحسن الجوزي مع طريقة القولين قال ابن الرفعة ويشهد لها أن الحمل والثمرة غير المؤبرة تندرج في البيع قولا واحدا وفى اندراج ذلك في الرهن قولان (المنصوص) منهما في الام كما قال البندنيجي في الثمرة عدم التبعية (وفى القديم) نص على التبعية ثم أغرب الجوزي فجعل القولين في الرهن في الأرض والدار جميعا معللا على أخد القولين بأن الدار اسم للعرصة ثم قال وقد قيل إن الرهن والبيع سواء وفيهما قولان ومقتضى كلام الجوزي هذا اثبات خلاف في دخول البناء في بيع الدار ورهنها وهذا في غاية البعد فان الدار اسم لمجموع البناء والأرض وإنما الخلاف إذا ورد العقد على الأرض.
(فرع) فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشجر لا يدخل في البيع على المشهور والفرق أن الأرض أصل والبناء والشجر فرع والأصل يستتبع الفرع وقال الامام في كتاب الرهن إن كان ما بين المغارس لا يتأتى افرادها بالانتفاع الا على