(فرع) إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل لأنه لا يراد للدوام ولهذا إذا باع الشجرة اليابسة لا يجب تبقيتها لم أر ذلك مصرحا به والأقرب إلى كلامهم الجزم بالثاني ثم يكون حكمه حكم الحجارة المودعة في الأرض إذا علم المشتري بها في وجوب التفريغ والتسوية وغير ذلك على ما سيأتي في الحجارة والله أعلم. فينبغي أن تستثنى الشجرة اليابسة من مطلق قولهم إنه إذ باع أرضا ودخل الشجر كما في العبارة كثير من الأصحاب (وأما) عبارة المصنف في قول الغراس فقد يقال أن الغراس لا يشمل عرفا الا الرطب والله أعلم.
(فرع) جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي وما بنى طوقها ومسار بها من آجر وحجر وما صغر من الآكام والتلال الجارية مجرى الأرض في البيع والرهن وجعل محل الطرق في البناء من قصر وغيره والغراس من نخل وغيره وهذا لم أره لغيره بل كلام الماوردي يقتضي جريان الخلاف فيه فإنه قال إذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء والشجر يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان في الأرض متصلا بها من مسناتها سواء كان آجرا أو حجارة أو ترابا وكذا تلال التراب التي تسمى بالبصرة جبالا وخوخاتها وبيدرها والحائط الذي يحظرها وسواقيها التي تشرب الأرض