شرحه كذلك اختلف الناس في الخرص في الموضع المسموع هل هو أصل منفرد بنفسه غير رخصة أو هو معدود من الرخص ويظهر أثر هذا الاختلاف في مسائل (منها) أنه هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بين مكيل وجزاف أو يمنع ذلك كما يمنع البيع والقراض على رأى من منع ذلك والمشهور عندهم على ما قاله المنع بناء على الرخصة فيما تشق معرفة مقداره هو الكيل أو الوزن وأما ما لا تشق فلا يجوز الخرص فيه كالمعدود الا أن يكون كثيرا كالجوز واللوز مثلا أو متفاوت الاجرام ولذلك اختلفوا في بيع العرايا في خمسة أوسق وهذا الاختلاف ينبني على أن الأصل جواز الخرص الا في موضع تحقق المنع أو الأصل المنع الا في مواضع الإباحة قال (والأول) هو المذهب (والثاني) قول لبعضهم أي لبعض الأصحاب معنى عندهم (قلت) وإذا أخذ الخرص حيث الجملة فيظهر ترجيح اعتباره وانه ليس من الغرر المجنب لجواز ايراد العقد على الثمرة على رؤوس النخل بالدراهم واما الخرص في بيع الربوي بجنسه فينبغي أن يترجح ان الأصل المنع لان المماثلة شرط والأصل عدمها والله أعلم.
(٧٠)