لا يختص بشركة في هذا النهر قال وان أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو مثله فيه وجهان (قلت) وهذا الخلاف على إطلاقه يقتضى الخلاف في أن الماء مثلي أو متقوم والمعروف أنه مثلي وأنه إذا أخذه في مفازة ثم غرمه في البلد يغرم قيمته والبئر الذي ليس بمملوك بأن قصد حافره في الموات الاستقاء منه وعدم تملكه فما فيه من الماء لا يملك قولا واحدا نقله الامام عن الشيخ أبي على فلا يصح بيعه.
(فرع) فاما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا يملك على الوجهين وجه أبى إسحاق ووجه ابن أبي هريرة الا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه الا بأخذه وإنما له منع الناس من ذلك لما فيه من دخول أرضه والتصرف في ملكه فان أخذوه ملكوه دونه قاله الماوردي.
(فرع) ذكره الروياني في هذا الموضع وان لم يكن له به ذاك التعلق إذا قال بعتك جميع حقي من هذه الدار وهو عشرة أسهم من عشرين سهما وكان حقه خمسة عشر وقع العقد على عشرة أسهم (قلت) وقد يتخيل أن ذلك كما إذا قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة آصع فخرجت أكثر وليست مثلها فان الصبرة المشاهدة يتعلق الغرض الأعظم بعينها كلها وفى الجزء المشاع يتعلق الغرض الأعظم بما يذكر من مقداره والله أعلم. (تنبيه) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي إسحاق هل هو القول الذي يقول أن لا يملك قط لا بالإجارة ولا بغيرها أو غيره قال ابن أبي الدم هو غيره ومذهب أبي إسحاق في ماء البئر خاصة قبل الإجارة وهو الخلاف المذكور في أن من حفر بئرا