الماوردي بجواز بيعه إذا بدت فيه الحلاوة قال ابن الرفعة ولولا جواز بيعه في قشره لما جاز بيعه عند بدو صلاحه ويبقي إلى أوان قطعه.
(فرع) الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه لان ما يغزل منه ظاهر مرئي والشاش في باطنه كالنوى في التمر ونحوه لكن هذا لا يتميز في رأى العين بخلاف التمر والنوى والله أعلم.
(فرع) البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع فان لا يتعرض لعاهة وقال صاحب التهذيب لا يجوز بيع ألقت والبقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القلع أو القطع سواء كان مما يجذ مرار أو لا يجذ الا مرة واحدة غير أنه إذا باع ما يجذ مرارا بشرط القطع لا يجوز قلعه لأنه لم يملك الأصل وما لم يجذ إلا مرة واحدة يجوز وقال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح ويؤمر بالقلع ولو باع العروق بدون الكراث لم يصح ويكون بيع الغائب ولو باع الأرض التي فيها الكراث أو الرطبة فأصولها تدخل في العقد كالصول الأشجار وما ظهر لا يدخل ويؤمر البائع بجذه في الحال وكذلك القصب الفارسي وما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث والفرق على رأى الغزالي بين البقل حيث قال إنه لا يجوز بيعه بأصوله إلا بدون شرط القطع وبين البطيخ حيث قال إنه لا يجوز بيعه مع أصوله إلا بشرط القطع أن ما ظهر من أصول البطيخ هو الذي تتكرر ثمرته دون ما بطن من عروقه ولهذا إذا قطع الظاهر لم يخلف وإذا كان كذلك فالآفة متعرضة لما