جنسين كخل التمر بخل الزبيب لم يجز على الأصح وان لم يكن فيهما ماء وهما من جنس واحد جاز قطعا مثلا بمثل يدا بيد كخل العنب بخل العنب وإن كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يد بيد كخل الرطب بخل العنب وإن كان في أحدهما فإن كانا في جنس واحد لم يجز كخل العنب بخل الزبيب وإن كانا جنسين جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابض كخل العنب بخل التمر على المشهور خلافا لطريقة البغوي وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور إلا إذا كانا من جنسين وفيهما الماء كخل التمر بخل الزبيب والله أعلم. وليس في المسائل العشرة مسألة جائزة قطعا في الجنس الواحد الا خل العنب بخل العنب ولا في الجنسين الا خل الرطب بخل العنب وبقية ذلك اما ممتنع قطعا في الجنس الواحد إذا كان فيه ماء واما مختلف فيه في الجنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ماء وان شئت لخصته فقلت كل خلين لا ماء في واحد منهما فيجوز بيع أحدهما متماثلا في الجنس ومتفاضلا في الجنسين وكل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطعا ان اتحد الجنس وعلى الأصح ان اختلف وكل خلين في أحدهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعا ويجوز ان اختلف على المذهب وكلها يشترط فيها التقابض في المجلس والله أعلم.
(فرع) المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما وعلله القاضي حسين بأنه يستخرج من أصل مكيل (تنبيه) جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح المشهور أن الماء المحرز في الاناء مملوك وهذا الذي قطع به الماوردي ولنا وجه مذكور في باب احياء الموات أنه لا يملك وان أخذ في إناء وقد صرح الأصحاب بان الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعه فعلى