(فرع) لو باع الزرع من مالك الأرض بالأرض لأنه يصح ويشترط فيه ذكر القطع قاله القاضي حسين وصاحب التتمة الخوارزمي وهو ينبغي أن يكون تقييدا لما تقدم من الاطلاق وعلى قياسه إذا باع الشجرة بالشجرة.
(فرع) قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع عن بيع الثمار قيل بدو الصلاح (ومنها) ما هو مطلق (ومنها) ما هو وارد في النخل قال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى ثمر النخل وأنه إذا بدا صلاحه وطاب أوله حل بيعه.
(فرع) لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر أو يقطف كالحصرم والعنب أو يجمع كالبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان وكذلك التفاح والكمثرى والخوخ والجوز واللوز والرانج كلها تجرى فيها الأقسام المتقدمة والآتية في بيعها قبل بدو الصلاح وبعده ومنفردة وتابعة والله أعلم.
(فرع) الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق إذا اشترى ورقه فان شرط القطع جاز أو التبقية أو أطلق لم يجز وان اشترى أصله المغروس في الأرض لم يجز سواء قلنا بيع الغائب باطل أو صحيح لأنه لا يمكن رده إلى البائع على صفته قاله القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وغيرهما.
(فرع) قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد ويؤمر بالقلع ولو باع العروق بدون الكراث لم يصح ويكون بيع الغائب وبيع المجهول ولو باع القصب الفارسي وما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث وقال في الجوز ونحوه إذا كان الأرض ويكن بعضه ظاهر من الأرض فإنه يجوز بيعه كالصبرة إذا رأى ظاهرها دون باطنها وسيأتي عن الامام أن البقول التي تتزايد لا يجوز بيعها الا بشرط القطع مطلقا وليس لها حالة كمال بدو الصلاح.
(فرع) قال ابن الحداد في المولدات باع نصف ثمرة على رؤس النخل قبل زهو الثمرة فالبيع باطل لأنه لا يمكن أن يقسم وكذلك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذلك قاله القاضي حسين في الزرع والروياني في الزرع والثمرة جميعا وقد ذكر هذا الفرع غير واحد من الأصحاب ونص عليه الشافعي في الصلح أنه لا يجوز على نصف الزرع وذكره المزني آخر مسألة في كتاب الصلح قال الرافعي وغيره وعللوه بأن البيع والحالة هذه يفتقر إلى شرط القطع ولا يمكن قطع النصف مشاعا الا بقطع