المخيض بالزبد لم يفرقوا بين القليل والكثير وإذا كثر الزبد فالرغوة قد تبلغ مبلغا يطلب مثله في جنس المخيض ولكن المرعى في الباب أن ما يميز من الزبد في الغالب تبدد ولا يعنى بجمعه وان كثر الزبد فهذا هو المعني بقول الأصحاب الرغوة غير مقصودة. قال الامام إذا امتنع بيع الاقط بالأقط امتنع بيعه بالمصل فإنهما من المخيض لا يتفاوتان في الصفات تفاوتا يختلف الجنس به ويمتنع بيع المخيض بالأقط والمصل كما يمتنع بيع العصير بالدبس وبيع الجبن بالأقط ممتنع قال الإمام قال العراقيون الاقط والمخيض والمصل والجبن حنس واحد (أما) المخيض والأقط والمصل فكما ذكروه (وأما) الجبن ففيه ما يجانس المخيض وهو كقول القائل اللبن والأقط جنس واحد والوجه أن يقال في اللبن جنس الاقط (قلت) وهذه بالمشاحة في العبارة ومقصودهم ما ذكروه وأنه يمتنع بيع أحدهما بالآخر والله أعلم.
(فرع) بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفعة يشبه أن يكون فيه مثل الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير (إذا قلنا) الأدقة أجناس.