(فرع) لو شرط السقي على المشترى بطل البيع لان السقي مجهول نص عليه الشافعي والأصحاب وعلله بعضهم بان السقي مجهول وعن القاضي أبي حامد انه ولو كان معلوما أبطلناه أيضا من قبل انه بيع وجارة في أولى قوليه (قلت) وهذه علة الشافعي رحمه الله تعالى قال الخوارزمي والجذاذ على المشترى على الأصح (قلت) وما أشار إليه من الخلاف يمكن بناؤه على الخلاف الذي سنذكره في نهاية وضع الجوائح هل هو بوقت الجذاذ أو بنفس الجذاذ (ان قلنا) بالأول فعلى المشترى (وان قلنا) بالثاني فعلى البائع لأنها لا تصير مسلم الا به.
(فرع) قال الشيخ أبو محمد في السلسة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها لي أوان الجذاذ فانقطع ماء الوادي فان ضر بقاء الثمرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة على ترك الثمرة عليها وان لم يكن على الأشجار ضرر في التبقية ولا للثمار نفع في التبقية ولا ضرر على الثمار بالقطع ولو تركت على الأشجار لم تزد على حالها ولو قطعت لم ينقص القطع شيئا من قيمتها فطالب البائع المشترى بقطعها فهل يجبر على القطع فعلى قولين ينبنيان على ما إذا أسلم في شئ إلى أجل معلوم فجاء به قبل المحل وليس في قبضه مزية فهل يجبر عل قبوله فعلى قولين (فان قلنا) لا يجبر على القبول فلا يجبر المشترى على قطع الثمرة هنا والا فيجبر وهذا محمول على ما إذا حصلت هذه الحالة قبل أوان الجذاذ وعلى ما إذا علم عدم عود الماء وعدم الانتفاع بالماء (اما) إذا توقع النفع فلا يجبر المشترى على القطع ومن