(فرع) لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز قالة الصيمري وهو يوافق ما تقدم أن بيع اللحم بالحوت الحي لا يجوز وعند ابن أبي هريرة أن الشحم كاللحم على الأصح.
(فرع) في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان وبيع السنام بالإبل وجهان حكاهما الماوردي والرافعي (أحدهما) يجوز لان النهى في بيع اللحم بالحيوان (وأصحهما) عند الرافعي المنع لأنه في معناه هكذا قال الرافعي وجزم صاحب التهذيب بالمنع في السنام والألية ولم يذكر غيرهما قال الماوردي وهما مخرجان من القولين في أن أصل المسألة اتباع السنة أو القياس ففي الأول يجوز وعلى الثاني لا يجوز لان الشحم وجميع هذه الأشياء في الحيوان وعلى هذا الأصل الذي قاله الماوردي ينبغي أن يكون الصحيح جواز بيع هذه الأشياء بالحيوان لأن الصحيح في المسألة أتباع السنة فلذلك كان الأصح منع بيع اللحم غير المأكول فالجمع بين تصحيح المنع في غير المأكول والمنع في هذه الأشياء متضاد (قلت) تصحيح امتناع بيع اللحم بغير المأكول لا يدل على كون الصحيح من المدركين التعبد بل نقول إن الحكم معقول المعنى ولكن فرق بين الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص وبين إخراج بعض المنصوص عليه فان الأول قياس محض يعتبر فيه وجود شرائط القياس لا غير (وأما الثاني) فهو تخصيص العموم بالقياس وقد تجد معنى مخيلا يمكن إحالة الحكم عليه والقياس به لا ينهض في القوة إلى حيث يخص العموم فان دلالة العموم على أفراده