يؤكل في العادة بدا صلاحه وللاكل في العادة مراتب ابتداء ووسط وانتهاء والمعتبر ابتداؤها وهو حاصل في البسر بالاحمرار دون القثاء في صغره وادخال المصنف الزرع في أصناف الثمر يشهد له قوله الله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) وكل ما ذكره المصنف واضح مما ذكرته الا قوله أن صلاح العنب الأسود بأن يتموه والذي حكيته فيما تقدم من كلام الماوردي وهو الموجود في كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب ان صلاح العنب الأسود باسوداده وفي كلام الماوردي أن الصلاح في الكرم بالتموه إلى الحمرة أو السواد والله أعلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى في القثاء حيث يؤخذ ويؤكل تنبيه على أن امكان الاكل موجود فيه من قبل ولكنه لا يؤخذ للا كل في العادة وفي معني القثاء الخيار والباذنجان كما صرح به الروياني قال وفي الرمان بالحموضة أو الحلاوة وزوال المرارة وفي الورد الانفتاح والانتشار.
(فرع) إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط ثم إن كانت المقاطع معلومة فذاك والا بان يترك على الشحر سنة أو أكثر لم يجز ما لم يبين موضع القطع ويعلم عليه علامة وكذلك إذا باع الأوراق وحدها قبل نهايتها بشرط القطع ولكن لا تقطع الأغصان معها قال ذلك القاضي حسين.
(فرع) قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج ما القثاء والبطيخ لم يجز بيع ما لم يخلق منه تبعا لما خلق ووجب افراد العقد بالموجود وقال مالك يجوز بيع ما لم يخلق تبعا لما خلق لان