حنطة أخرى هو باطلاقه شامل لما إذا كانا معلومي القدر أولا لكن صوره المسألة فيما إذا لم يكونا معلومي القدر على ما سيأتي التنبيه عليه في فرع عن الماوردي وقول المصنف رحمه الله تعالى (فان قلنا) لا ينفسخ قلنا للبائع إن سمحت بحقك أقرى العقد وأجبرنا المشترى على القبول كذلك صرح به الأصحاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما وقد تقدم عن الامام ما فيه (وقوله) وان لم يسمح البائع فسخ العقد أي يفسخه الحاكم بينهما كذلك صرح به الأصحاب منهم الماوردي والقاضي أبو الطيب ولا يقال للمشترى ههنا أنكر تسليم المبيع والثمن جميعا إلى البائع لئلا يفوز البائع بالعوض والمعوض وما ذكره المصنف من انفسخ عند امتناع البائع كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القول وفي تعليق القاضي حسين أنه يفصل الخصومة بينهما بالتداعي وهو يوافق ما تقدم عن صاحب التقريب.
(فرع) لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح وهما مالان اختلطا فان اصطلحا على شئ كان القول قول من الشئ في يده في قدر ما لصاحبه قال أبو إسحاق وصورته أن يكون المشترى ترك الطعام وديعة عنده فاختلط وأما في مسألة الثمرة فالقولان جاريان سواء اختلطت الحادثة بالخارجة بعد القبض بالتخلية أم قبله وقال المزني رحمه الله تعالى إنما القولان في المسألتين قبل القبض فإن كان بعد القبض فالبيع صحيح فيهما قولا واحدا وغلطه الشيخ أبو حامد وفرق هو والأصحاب بأن الطعام إذا قبض استقر العقد والثمرة ان قلنا بالقول الجديد انها من ضمانه فان كمال القبض فيها على البائع بدليل ان عليه السقي وبدليل انها لو عطشت كان للمشترى الخيار (قلت) ولهذا المعني قال المصنف في الثمرة فلم يأخذ وفي الحنطة فلم يقبض فلم يأت في الثمرة بلفظ القبض بل بلفظ الاخذ والمراد به أخذها من على الشجرة واما القبض فمتقدم على ذلك