ولا معارضة بينه وبين اللغة واطلاقهم في ذلك صحيح وما قدمناه غير معارض له والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أشار الامام أيضا إلى تخريج مسألة قطع العنب حصرما على خلاف الأصحاب في أن الشئ النادر إذا اطرد كدم البراغيث في بعض الأصقاع هل يعطي حكم العام فيعفي عنه وقطف العنب حصرما في غاية الندور فان فرط اطراد عادة بقعة به فهو على ذلك الندور.
(فرع) لو باع ثمرة لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعة * قال الروياني لا نص فيه (قال) وقد قال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا من دون شرط القطع لأنها لا تنمو ولا تأخذ من أجزاء الشجرة لو بقيت عليها بخلاف غيرها (قلت) وهذا يشير إلى المعنى الذي نقله الامام واستضعفناه فيما تقدم ولكن ينبغي أن يقال لأنه لا يخشى عليها العاهة التي ورد النهي لأجلها فان هذه لا يجب تبقيتها على الشجرة فيما يظهر لي. وإذا كان كذلك فيجب قطعها في الحال والله أعلم * وممن نص على الصحة في ذلك أيضا الخوارزمي وعلله بان العقد يحمل على العادة فيه القطع وكذلك صاحب التتمة والنووي في الروضة فهذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو ما إذا بيعت الثمار مفردة عن الأشجار من غير مالك الأشجار.
(فرع) إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا قال الشافعي فيما نقله أحمد ابن بشرى من نصوصه إن كان له مثل رده ولا أعلم له مثلا فإذا لم يكن فقيمته (قلت) ومن هنا أسندت فائدة عظيمة أن المبيع بالبيع الفاسد إذا كان مثليا يضمن بالمثل كما هو القياس وإن كان بعضهم قال إنه يضمن بالقيمة واطلاق صاحب التنبيه يقتضيه فهذا النص استفدنا أنه يضمن بالمثل والله أعلم.
(فرع) إذا اشترى ذلك بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح فإن كانت الثمرة لا زكاة فيها فللبائع الاجبار على القطع كما كان قبل ذلك وإن كانت الزكاة تجب فيها فهل له ذلك أو لايجاب إلى ذلك بل ينفسخ العقد فيه قولان وقيل بمجرد بدو الصلاح تعلقت الزكاة بها وبطل البيع رواه القفال عن الشافعي لتعذر التسليم كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها حنطة أخرى. قال ابن الرفعة وهذا فيه نظر لان المستحق بعض المبيع وهو على الإشاعة فليكن البطلان ان قيل به في قدر الزكاة كما إذا استحق بعض المبيع قال وجوابه أن ما فضل عن قدر الزكاة يجب قطعه لو بقي العقد فيه