التقابض فسد العقد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب من غير خلاف فيه والتقابض في التمر ظاهر بالكيل والنقل (وأما) في الرطب الذي على النخيل فبالتخلية بين المشترى وبين النخلة هكذا نص الشافعي والأصحاب وهذا المراد بقوله وليسلم إليه قبل التفرق قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام ولا يجوز البيع فيها حتى تقبض النخلة بثمرها ويقبض صاحب النخلة التمر بكيله ولا خلاف عندنا وعند الحنابلة في ذلك وقد تقدم من حكاية الشافعي وعن مالك جواز ذلك إلى الجذاذ وبحثه في ذلك كاف واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بالقديم وهو أن التمرة تكون من ضمان البائع إلى أن (1) القطع ولا يشترط حضور التمر عند تمر النخيل بل لو تبايعا بعد رؤية التمرة والثمرة ثم خلى بينه وبين الثمرة ثم مشيا إلى التمر فسلمه جاز قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والبغوي قال الرافعي ويشترط في هذه المدة أن لا يفترقا قال الماوردي فإذا افترقا لزمت العرية ولا خيار ثم للمشترى بعد ذلك أن يجتني ثمرة النخلة حالا بعد حال عند ادراكها (فرع) لو باع الرطب على الأرض بالتمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصبح في خمسة أوسق أو دونها قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه يجوز لان معنى العرايا لا يوجد فيه وبذلك جزم كثيرون وقد حكى في طريق المراوزة وجهان حكاهما الفوراني والمتولي والامام وأما الزائد على الخمسة فلا يصح جزما وقد تقدم التنبيه على ذلك.
(٢٢)