كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور).
(الشرح) النور الزهر على أي لون كان وقيل النور ما كان أبيض والزهر ما كان أصفر والكمثرى (1) (أما) الأحكام فإذا باع أصل التفاح والكمثرى والسفر جل والإجاص والخوخ والمشمش وما جرى مجراه مما يخرج في نور ثم يتناثر عنه النور فالمشهور أنه إذا باع الأصل وقد خرج وردها وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع وان لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشترى لان الثمرة مغيبة في الورد وتظهر بعد تناثره فهي في ذلك كثمرة النخل في التأبير وعدمه وهو ظاهر قوله في البويطي لأنه قال في آخر باب السلف قبل باب الوديعة وحكم الإبار في التفاح واللوز والفرسك إذا خرج منه وتحبب ونقل ذلك عن أبي إسحاق المروزي في الشرح والقاضي أبي حامد في جامعه وأبي علي بن أبي هريرة وهو اختيار القاضي أبي الطيب كما قال المصنف قال في تعليقه وغلط الشيخ أبو حامد الأسفراييني فقال ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة واحتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال حكم كل ثمرة خرجت بارزة ترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره فهو في معني ثمرة النخل بارزا من الطلع وغلط فيه لان هذا أراد به مالا ورد له مثل العنب والتين لان هذا هو الذي يخرج بارزا وأماما يخرج في الورد فليس ببارز وإنما هو في جوف الورد وقد فسر ذلك في الصرف وذكرت لفظه فسقط قول هذا القائل انتهى كلام القاضي والذي ذكره من لفظ الشافعي في الصرف قال ما كان من الثمر يطلع كما هو لام كمام عليه أو يطلع عليه كمام ثم لا يسقط كمامه فطلوعه كإبار النخل لأنه ظاهر وهذا إنما يرد على الشيخ أبي حامد بمفهومه فان منطوقه يدل على أن مالا كمام عليه كالتين والعنب أو عليه كمام لا تسقط كالموز والرمان فالطلوع في القسمين بمنزلة التأبير أما كون الطلوع في غيرهما ليس بمنزلة التأبير فليس ذلك بالمنطوق بل قد يقال إنه يدل للشيخ أبي حامد لاطلاقه أن مالا كمام عليه يكون طلوعه كالتأبير والذي يخرج في نور لا كمام عليه وإن كان مستترا بالنور غير أن هذا يبعده قوله كما هو فإنه يشعر لأنه لا شئ عليه من كمام ولا غيره وقد ذكر الشيخ في تعليقه ما نقله عن القاضي أبي الطيب فقال إن الذي ذهب إليه شيوخ أصحابنا أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما أنها للمبتاع ولولا أني لا أحب مخالفة كان ظاهر