بقوله صلى الله عليه وسلم (أينقص الرطب إذا يبس) وهذه إشارة إلى المآل وما وراء الخمسة مردود بذكر الخمسة فان التقدير نص في اقتضاء المفهوم قال فهذا اقتضى الامكان في توجيه النص وهو على نهاية الاشكال (قلت) وقد تقدم توجيهه بغير ذلك مع أن ظاهر النصوص خلافه وعلى مساق بحث الامام وتخيله له يكون الأصل الجواز بالخرص وأخرج من ذلك ما زاد على الخمسة على مقتضى الأصل من الجواز وليس مع ذلك على نهاية الاشكال وقد تعرض الامام في كتاب الرهان في أصول الفقه لهذا البحث عند الكلام في النقص قال الأصل الكيل أو الوزن وأثبت الشرع الخرص لحاجة في قضية مخصوصة فهو من المستثناة قال ولكن ينقدح في هذا المجال أن الوزن أضبط من الكيل ثم الكيل متعين في بعض الأشياء مع امكان الوزن فالخرص في محل الحاجة كالكيل في المكيل بالإضافة إلى الوزن فلا يتضح خروج الخرص بالكلية عن القانون حسب ايضاح خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن حسن الصنهاجي ثم الأنباري المالكي في
(٦٩)