(الشرح) حديث زيد بن ثابت في العرايا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا وألفاظ أخر غير ذلك (وأما) ما ذكره المصنف من رواية محمود بن لبيد فلم أرها الا في كلام الشافعي رضي الله عنه فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال (سألت زيد بن ثابت عن عراهم هذه التي يحلونها فقال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل عن قوت سنتهم فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا) * وقال الشافعي أيضا في كتاب البيوع من الام قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار وذكر معنى ما تقدم ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي كذلك معلقا لم يذكر له إسنادا يتصل به وأشار ابن حزم إلى تضعيفه بقوله إن الشافعي ذكر فيه حديثا لا يدرى أحد منشأه
(٣)