والخمسة أوسق ثبت فيها الصدفة وهذا الحديث لا أعرفه وسأذكر ما يمكن أن يقال في مقابلة هذا القول إنشاء الله تعالى وممن اختار هذا القول أبو بكر بن المنذر وأبو سليمان الخطابي ورجحه إمام الحرمين وصححه الروياني في حليته والبغوي والشاشي وابن عصرون والغزالي البسيط والنووي وهو الذي يقتضيه كلام القفال والقاضي حسين (تنبيه) نقل ابن الرفعة عن الرافعي أنه اختار قول المنع ومستنده في ذلك أن الرافعي قال والثاني وهو المختار المنع والظاهر أن الرافعي نفسه إنما أراد بذلك أنه مختار المزني في مقالة ما نقله عن الشافعي رحمه الله لا أنه مختار الرافعي نفسه وكلامه واستقاء عادته يدلان على ذلك وأن كلامه فيما ما بعد يميل إلى ترجيح المنع فإنه قال إنه الأظهر عند صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما وهذه العبارة قد يوجد منها بعض ترجيح وعند التحقيق لا ترجيح فيها أيضا والقول جزم به كثيرون انه يجوز وبه قال مالك رحمه الله ورواية عن أحمد وهو الصحيح عند المحاملي وأبى حامد والغزالي في الوجيز وهو المنقول عن نصه في باب بيع العرايا من كتاب البيوع من الام قال ولا يجوز ان يبيع صحاب العرية الا خمسة أوسق أو دونها وأحب أن يكون دونها لا ليس في النفس منه شيئا ولعله في الام في موضع ولم أمعن الكشف وهذا الكلام مع كلام المختصر ليس صريحا في القول بالجواز بل كأنه متوقف في ذلك للشك في الرواية وانه ان وقع لا يقول بفسخه لأجل الشك
(٦٤)