ليس بمبيع حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض وهذه الأحكام التي ذكرتها في الغراس والزرع ذكرها الماوردي في هذه الحالة الرابعة والرافعي ذكرها ذكر مالا اختصاص له بها ولا شك أنها قد تأتى في غيرها كما لو لم يجبر المشترى البائع على القلع في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة فان القلع يكون جائزا للبائع ويأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههنا والله أعلم.
(فرع) تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنه لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وإنما أوجبوا الأرش وأجابا عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت وبنيان الأبنية يختلف ويتفاوت فشبه ذلك بذوات الأمثال