عنه في المختصر فان لفظه فيه وأحب إلى أن تكون العرية أقل من خمسه أوسق ولا أفسخه في الخمسة أوسق لأنها شك وهذا النص منقول من الام من موضع آخر وتوجيهه ظاهر كما قاله المصنف وكثيرون جزموا بهذا القول وتقدم التنبيه على أن طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها على الشك فالجواز فيما دون الخمسة حينئذ لأنه ثابت على التقديرين إن كان الثابت خمسه أو دون الخمسة فدون الخمسة جائز اما نصا واما ضمنا والخمسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم الثابت فالنهي عن المزابنة وعن الغرر وعن الربا ووجه القياس الذي أشار إليه المصنف ان الخمسة تردد الحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها وقد عهد من الشرع التسوية بينها وبين الزائد عليها في حكم الزكاة وجعلها في حد الكثير فينبغي ان تلحق به ههنا ويكون أولى الحاقها بالناقص الذي لم يقدره الشرع ولم يشهد له نظير وهذا الاستدلال نقله القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق وهو لو تجرد عن الأصول المتقدمة كان كافيا في التحريم فكيف وقد اعتضد بها واحتج لهذا القول أيضا بما أشار إليه أبو داود في بعض نسخ كتابه ورواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة واذن لأصحابه العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة واحتج له الماوردي بما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقه في العرية
(٦٣)