(فرع) جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيلا لأنه يستخرج من أصله مكيل وتبعه على ذلك صاحب التهذيب وكذلك السمن وما تعرض لكلام الشافعي في مسألة السمن فإنه يقتضى فيهما خلاف ما قاله.
(فرع) بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس قاله القاضي حسين وهو ظاهر لكني أردت أنبه على ذلك لأنه قد يتوهم أن الدهن اختص باسم الشيرج والله أعلم. وجزم في التهذيب في ذلك بالجواز لأنه لم يفرع إلا على أن الادهان أجناس.
(فرع) لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ في الشامل وسيأتي الفرق بينه وبين بيع السمن بالمخيض وقال البغوي في التهذيب يجوز بيع دهن السمسم بكسبه متفاضلين لأنهما جنسان وكذلك قال الفوراني يجوز بيع الدهن بالكسب لأنهما جنسان وكذلك الامام فان كسب السمسم يخالف جنس دهنه وفاقا كما يخالف المخيض السمن وكذلك الروياني في البحر مع تعرضه للخلاف فقال يجوز بيع الدهن بالكسب لأنهما جنسان وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأنهما لا تنفرد عن الدهن وان قل فإن كان فيها دهن فلا يجوز وان يبق فيها الدهن فعلى ما ذكرنا يجوز وابن الرفعة حكى عن ابن أبي هريرة وجها في منع بيع كسب السمسم بالشيرج وانه لا يطرد في غيره من الادهان مع كسبه واستبعده الأصحاب وقال صاحب التتمة لا يجوز بيع الجوز بالكسب ولا بالدهن وبيع الدهن بالكسب جائز.