قال أبو الطيب وغيره قال الشافعي في الام ولا خير في الحليب بالمضروب لان في المضروب ماء فإن كان يطرح فيه بالضرب فهذا معنى اخر فلا يجوز بيع الدوغ بالحليب لا انه يؤدى لأنه يؤدى إلى تفاضل اللبنين وحملوا قول الشافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للضرب.
(تنبيه) بيع الشئ بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعومات لا اختصاص له باللبن جائز في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي المصبوغة نقل المحاملي هذا الأصل عن نصه في الصرف والفرق بينهما ان الذهب والفضة إذا اتخذ منه مصوغ فان ذلك المتخذ لا يستحيل بالصياغة بل هو ذهب وفضة على ما كان عليه وما يتخذ من المطعومات يستحيل عن صفنه فإذا بيع بأصله كيلا بكيلا حصل التفاضل بالنسبة إلى حالة الادخار.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(واما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه ان باع السمن بالسمن جاز لأنه لا يخالطه غيره قال الشافعي رحمه الله والوزن فيه أحوط وقال أبو إسحاق يباع كيلا لان أصله الكيل).