التي تقطع لآفة تأتي عليها فإنما يمتنع ما يترك مدة تكون فيها الآفة وليس ذلك من باب تخصيص العموم بعلة مستنبطة منه فان ذلك فيه خلاف وأما هذه العلة فمنصوصة ولا شك أن استفادة التعليل منه هذا الكلام ظاهرة وهو من أقوى درجات الايماء الذي هو أحد أدلة العلة ولعل سفيان الثوري رحمه الله إنما منع من ذلك لان في روايته أن التعليل المذكور من كلام أنس كما قدمته فلعله لذلك لم يأخذ به لكن في الحديث ألفاظ أخر تدل على ذلك (منها) قوله حتى تنجو من العاهة (ومنها) قوله حتى يبدو صلاحها يعني أنها بعد الصلاح تأمن من العاهات والجوائح غالبا لكبرها وغلظ نواها وقبل الصلاح تسرع إليها العاهات لضعفها فإذا تلفت لم يبق شئ في مقابلة الثمن وكان ذلك من أكل المال بالباطل فإذا شرط القطع عرف أن غرضه هو الحصرم وهو حاصل وقيل معني آخر ضعيف نقله الامام وهو أنها قبل بدو الصلاح (1) أجزائها كبرا ظاهرا من أجزاء الشجرة وقد اتفق على القول بالجواز الشافعية والمالكية والحنفية.
(فرع) إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به فلو سمح البائع بعد شرط القطع على المشترى بترك الثمرة إلى بد والصلاح جاز لو طالبه بالقطع لزمه ذلك نص عليه الشافعي والصيمري والماوردي والرافعي قال الرافعي ويكون بدو الصلاح ككبر العبد الصغير وعن أحمد أنه يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع وقد يقوى ذلك بأن الغرر إنما ينتفي بأخذها ولذلك قال المصنف رحمه الله لأنه يأخذه قبل أن يتلف فمتى لم يؤخذ وإن كان بتراضيهما فالغرر باق ألا ترى أنه لو تراضيا على عدم شرط القطع لم يصح وطريق الانفصال عن هذا السؤال أن المحذور آفة تمنع من التسليم المستحق بالعقد وهو في هذه الصورة مأمون فان التسليم المستحق فيها التسليم عقيب العقد فإذا تراضيا على إبقائها وحصلت آفة بعد ذلك لم تكن مانعة من التسليم المستحق بخلاف ما إذا أطلق أو شرط التبقية فان التسليم المستحق بالعقد هو وقت الجذاذ فالآفة الحاصلة قبله مانعة منه وممن روى عنه من المتقدمين ما يشبه قولنا يحيى ابن أبي كثير اليماني التابعي صح عنه أنه قال لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه فان عفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به.