مطلقا قال المتولي لا يدخل البطيخ الا بالتنصيص لأنها ثمرة ظاهرة حتى أن الذي هو يرى ولم ينعقد لا يتبع الأصول بخلاف الثمرة التي لم تظهر تتبع الشجرة لان الشجرة أصل مقصود والنماء تبع له فجعل ما لم يظهر من النماء تبعا له واما هنا أصل النبت ليس بمقصود وإنما المقصود المثار فلا يجعل المقصود تبعا.
(فرع) قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أولا يستخلف ثم قال فان اشتراه ليقطعه فتركه بغير شرطه وقطعه بمكنة فالبائع بالخيار في ترك القصيل أو نقض البيع فهذا النص إن كان المراد به ما استخلف خاصة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين نقلهما الأصحاب وإن كان شاملا لما يستخلف ولما يستخلف ولما لا يستخلف ففيه موافقة لما قاله صاحب التتمة من أن الزيادة في الزرع الذي لا يستخلف للبائع ومخالفة لما قاله الإمام قال صاحب التهذيب انه لو باع القصيل أو الشجر المخلف كالخلاف والقصب أو ورق الفرصاد في أول خروجه بشرط القطع في ذلك كله فلم يقطع حتى زاد ففي انفساخ البيع قولان كالقت قال وعندي إن كانت المقاطع معلومة مثل أغصان الفراصيد يبين مقاطعها فما يحدث من الأوراق وفوق المقطع والطول يكون للمشترى وفي ألقت والكراث إنما ينفسخ لان ما يحدث من أصله الذي لم يبع غير متميز عما باع لأنه لا يعرف مقاطعها بعد الزيادة.