فجذه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل الباقي إلى أوان الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع وليس له استيفاء ما استخلف فرخ بعد الحصاد لأنه غير ذلك الزرع وعلى البائع قلعه ولا يملكه المشترى كما يملك أصل ألقت الذي يجذ مرة لان ألقت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر قال ذلك الماوردي.
(فرع) قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبي حامد قال الرافعي ورأيته لمنصور التميمي في المستعمل أيضا (قلت) وقد رأيت ذلك في تعليق أبي حامد في بيع القرية أنه إذا قال بمزارعها دخلت المزارع وان قال بحقوقها لم تدخل المزارع كما ذكره المصنف فيما تقدم (وأما) في الأرض فلم أقف عليه فيها.
(فرع) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له إبقاؤه إلى أوان الحصاد خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فعنده منفعة الأرض مستحقة للمشترى فلذلك أوجب القطع وعندنا هي مستحقة للبائع فلذلك لم نوجبه وأوجبنا الابقاء وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ ويحبر البائع عليه وعليه تسوية الأرض وعليه قلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض كعروق الذرة نص عليه كما إذا كان في الدار المبيعة أمتعة لا يتسع لها باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه هكذا ذكروه وجزموا بوجوب التسوية وسيأتي فيه وجه مذكور في مسألة الحجارة عن صاحب التتمة وقياسه أن يأتي هنا (وأما) ضمان النقصان في باب الدار فقال القاضي أبو الطيب في موضع الحجارة ان أمكن تقويم ما نقص من قمية ما انهدم لزم البائع ذلك وان لم يمكن لزمه تسوية حلقة الباب وقال هنا يحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الأرض وهو مقتضى كلام المحاملي والقاضي حسين.
(فرع) لو كان المشترى جاهلا بالزرع بأن كان رأى الأرض قبل ذلك ثم اشتراها وبها زرع ولم يرها حين العقد فله الخيار في فسخ البيع لان الزرع عيب يمنع منفعة الأرض فان فسخ رجع بالثمن وإن أقر فللبائع ترك الزرع في الأرض إلى وقت حصاده كما نقوله في الثمرة المؤبرة وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى فلو رضى البائع بتسليم الزرع فلا خيار له قاله الماوردي والأصحاب واتفقوا عليه وهذا إذا لم يطرأ ما يقتضي تأخر الزرع عن وقت الحصاد المعتاد ولو طرأ ما يوجب ذلك ففيه كلام أذكره قريبا في فرع وجوب الأجرة.