قال المصنف رحمه الله تعالى (ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والعنب بالعصير لأنه إذا عصر الأصل نقص عن العصير الذي بيع به).
(الشرح) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الأصحاب وكذلك كل دهن بأصله والعنب بعصيره سواء كان العصير مثل ما في الأصل أو أكثر منه أو أقل وأصل ذلك قاعدة مد عجوة وذلك المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج وفى السمسم بشيرج وكسب وهما مقصودان وأما العنب فالتفل الذي يبقى بعد العصير فان السمسم فيه شيرج وكسب وهما مقودان فيكون بيعه