هنا أيضا نأخذ ان مجرد انقطاع من غير حصول عيب ولا ضرر لا يثبت خيارا للمشترى وان ما سيأتي من كلا الصيد لأني في ذلك محمول على ما إذا كان الانقطاع يحصل به ضرر وقد تقدم من كلام الامام فيما إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع.
(فرع) قريب من هذا فيما إذا أصابت الثمار آفة بحيث لا نمو أو لا فائدة في تبقيتها هل للبائع تبقيتها.
(فرع) باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح ويسلم بحسب الامكان وفيه وجه ان يلزمه تسليما على العادة بأخذ الجمد منه كل يوم وقرا أو وقرين أو ثلاثة قال القاضي حسين (والصحيح) الأول وقاسه على الدار والسفينة المشحونتين وقال الخوارزمي (الأصح) عندي انه لا يجب تفريغها في الحال بل على مر الأيام على عادة تفريغ المجامد فعلى ما قاله القاضي حسين قد يورد هذا الفرع اعتراضا على كلام المصنف قال القاضي وكذلك من اشترى حمل حطب فإنه يجب تسليمه في موضع البيع ولا يلزمه حمله لأي بيته وإن كانت العادة قد تقضي بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى واختلطت ولم تتميز أو اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخري ففيه قولان (أحدهما م) ينفسخ البيع وهو الصحيح لأنه تعذر التسليم المستحق بالعقد فان البائع لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله فان رضى البائع بتسليم ماله لم يلزم المشترى قبوله وإذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد كما لو تلف المبيع (والثاني) لا ينفسخ لأن المبيع باق وإنما انضاف إليه زيادة فصار كما لو باع عبدا فسن أو شجرة فكبرت فان قلنا لا ينفسخ قلنا للبائع ان سمحت بحقك أقر العقد وان لم تسمح فسخ العقد).