فيما إذا كان للبائع نفع في ترك الثمرة فإن لم يكن وجب القطع قولا واحدا كذا قاله الامام وصاحب التهذيب.
(فرع) ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقي بالماء الذي جرت العادة أن يسقى منه تلك الأشجار ولو كان ملك المشتري بأن كان من بئر دخلت في العقد وقلنا بأنه يملك ماءها كما هو المذهب ولما كان استحقاق البائع لذلك من جهة الشرع اغتفر بخلاف ما لو شرط لنفسه انتفاعا بملك المشتري حيث يفسد العقد قال ابن الرفعة لكن هذا يقتضي عدم استحقاق السقي إذا كانت الثمرة غير مؤبرة وشرطها البائع لنفسه فليتأمل (قلت) لا يقتضي ذلك فان شرطه الثمرة غير المؤبرة لنفسه يصيرها بمنزلة الثمرة المؤبرة وحينئذ يكون وجوب السقي بالشرع ووجوب الابقاء وليس ذلك كما إذا شرط الانتفاع بملك المشتري ومن كون السقي واجبا من الماء المعتاد وإن كان ملك المشتري يستفاد معنى قول المصنف تجب أجرة السقي على من يسقي ولم يقل وتجب مؤنة السقي لأن الماء من جملة المؤنة وهو على المشترى وفي الصورة المذكورة وإنما يجب على من يسقى بها الأجرة في نقله وما أشبهه نعم تجب عليه أيضا الآلات التي يستقى بها المشترى وإنما يلزم بالتمكين من الماء خاصة والله أعلم.
(فرع) أما الأرجح من هذه الأوجه صحح الرافعي قول الفسخ كما هو قول أبى اسحق وصحح الغزالي في الوسيط مراعاة جانب المشترى والذي يقتضيه اطلاق نص الشافعي يشهد لما قاله ابن أبي هريرة فإنه قال وإذا كان لا يصلحها الا السقي فعلى المشترى تخلية البائع وما يكفي من السقي فهذا في هذه الصورة موافق لابن أبي هريرة في اجبار المشترى فيحتمل أن يكون في عكسها يجبر البائع كما يقوله ابن أبي هريرة وهو الأقرب ويحتمل أن يكون يقول بمراعاة جانب البائع مطلقا وقال ابن الرفعة ان ظاهر النص على ما صححه في الوجيز.
قال المصنف رحمه الله.
(لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها وروى ابن عمر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة ولأن المبيع إنما ينقل على حسب العادة ولهذا لو اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح والعادة في الثمار تركها