المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ٤٥٦
كان قد اقتصر على قوله حائط غيره ففي كلامه المذكور موضع ترشد إلى اطراد الحكم في حائطه الآخر والله أعلم. فإذا قلنا بالمشهور فباعها فيجب اشتراطها فيجب اشتراط القطع في الذي لم يبد صلاحه فان باعها على الاطلاق بطل فيما لم يبد صلاحه وفي الذي بدا صلاحه قولا تفريق الصفقة قاله الماوردي فاما إذا أفرد البستان الذي لم يبد صلاحه بالبيع وقد بدا الصلاح في الذي إلى جانبه فقد تقدم أن كلام الرافعي رحمه الله يقتضي جريان خلاف فيه ولم أقف عليه لغيره وصرح جماعة بالجزم بخلافه وقال الامام انه رأى الطرق متفقة على خلافه وأن ذلك يشير إلى ما ذكره العراقيون من اعتبار اتحاد البستان (الصورة الثالثة) ان تختلف الصفقة مع اتحاد البواقي كما إذا بدا الصلاح في نوع فباع من ذلك النوع في ذلك البستان ما لم يبد صلاحه منفردا من غير شرط القطع ففيه وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين وبعضهم يقول قولان (أحدهما) يجوز من غير شرط القطع لما ذكره المصنف (والثاني) وهو الصحيح عند القاضي أبي الطيب وابن أبي عصرون والرافعي انه لا يصح ورتب القاضي حسين هذين الوجهين على الوجهين فيما إذا جمع النوعين صفقة واحدة (وان قلنا) هناك لا يستتبع فههنا أولى والا ففيه وجهان.
(فرع) قال بعتك هذا بكذا وهذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك نظرا لتفصيل الثمن
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست