قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وان باع أرضا فيها بذر لم يدخل البذر في البيع لأنه مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز فان باع الأرض مع البذر ففيه وجهان أحدهما أنه يصح تبعا للأرض والثاني لا يصح وهو المذهب لأنه لا يجوز بينه منفردا فلم يجز بيعه مع الأرض).
(الشرح) فصل الأصحاب في البذر مثل التفصيل المذكور في النبات فقالوا البذر الذي لا تفاوت لنباته ويوجد دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أو ان الحصاد وللمشتري الخيار إن كان جاهلا به فان أجاز أخذ الأرض بجميع الثمن لان النقص الذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد لا يقسط عليه الثمن فان تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول ولو قال آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا ان أمكن ذلك وفعله في زمن يسير على وجه لا يفوت عليه الأرض وان اشتراها وهو عالم بالبذر فلا خيار له وعليه ترك إلى أوان الحصاد والبذر الذي يدوم نباته كنوى النخل والجوز واللوز وبذر الكراث والرطبة ونحوه من البقول حكمه في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجار هكذا ذكر هذا التفصيل الماوردي والقاضي أبو الطيب والروياني والرافعي رحمه الله وغيرهم وإذا علمت أن البذر الذي يدوم حكمه حكم الشجر (فان قلنا) الشجر لا يدخل صار حكمه حكم بذر الزرع في ثبوت الخيار وعدمه بالنسبة إلى حالة الجهل والعلم (وان قلنا) انه يدخل على المذهب فإن كان عالما فلا خيار وإن كان جاهلا فإن لم يكن قلعه مضرا بالأرض فلا خيار وإن كان مصرا أو يمضي فيه مدة فإن كانت الأرض تملك بعد بذلك بحيث يكون غرسها نقصا فيها فينبغي أن يثبت للمشترى الخيار ولم أر في ذلك نقلا والله أعلم. هذا إذا باع الأرض وأطلق أما إذا باع الأرض مع البذر فإن كان من البذر الذي حكمنا بدخوله في البيع قال صاحب التتمة كان تأكيدا ولك أن تقول ينبغي أن يكون كما لو قال بعتك الجارية وحملها وإن كان من البذر الذي لا يدخل وهو الذي تكلم فيه المصنف ففيه وجهان (أحدهما) يصح في تبعا كالحمل وادعى هذا القائل ان الشافعي رضي الله عنه نص على ذلك في كتاب التفليس فقال لو باع زرعا مع أرض خرج أولم يخرج (والثاني) وهو الصحيح المشهور من المذهب أن البيع لا يصح في البذر للجهالة ولأنه مقصود في نفسه فلم يجز بيعه مع الأرض كالركاز ويخالف الحمل فإنه يتبع الام في المطلق وهؤلاء أولوا نصه في التفليس على أن المراد خرج السنبل أولم يخرج فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض طريقان (أحدهما) أنه على قولي تفريق