القطع إذا كان المقطوع مما ينتفع به (فان قلت) ذاك لان المنفعة شرط في المبيع والمقطوع هنا غير مبيع (قلت) لكنه فيه إضاعة مال فيمتنع شرطه لذلك نعم قد يقال إن هذا يجب قطعه وان لم يشترط لأنه يصير في ملك المشتري على أصله فلا يلزمه إبقاؤه وإذا لم يلزم فيجوز اشتراط قطعه وفوات ماليته مقابل لما يحصل للبائع من ثمن المبيع فقد يكون له غرض في اغتفار ذلك بإزائه وهذا الاشكال (الثاني) بعينه لازم لصاحب التتمة والشيخ أبي حامد لكن الشيخ أبا حامد ليس في كلامه تصريح بقصر ذلك على القصب فلعله يقول به في كل مالا ينتفع به إذا قطع بخلاف صاحب التتمة فان ظاهر كلامه الفرق بينه وبين الزرع في ذلك وقد يؤخذ من كلام أبي حامد المتقدم جواب عن ذلك من قوله إن للقصب وقتا يقطع فيه فان ذلك يقتضي تشبيهه بالزرع الذي يجب إبقاؤه لما قدمه الروياني في الفرق من المعني أن له وقت نهاية والرطبة ليس لها وقت نهاية لكن ذلك بعيد لان كلا من الرطبة والقصب الفارسي له وقت يؤخذ فيه في العادة ويزيد بعده بخلاف الزروع التي بعد وقت أخذها لا تزيد شيئا والله تعالى أعلم.
(فرع) من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الأحكام المتقدمة ومنه ما يبقى سنة واحدة يجئ مدة بعد مدة في السنة قال الشيخ أبو حامد حكم هذا عندي حكم الزرع كله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا ذكره الشيخ أبو حامد في هذا القسم الثاني وهو ما يجذ مرة بعد أخرى وذكر الماوردي في نظيره من القسم الأول وهو ما يثمر مرة بعد أخرى لكن في عام واحد كالبطيخ والخيار والقثاء ذكر فيها وجهين (أحدهما) وهو قول البغداديين أنه في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر وللمشتري الأصل وما يظهر (والوجه الثاني) وهو قول البصريين أنه في حكم الزرع فيكون للبائع أصله وثمره لأنه زرع عام واحد وان تفرق لقاط ثمره والشجر ما بقي أعواما والحق به ما بقي أعواما كالعلف ولم يلحق به ما بقي عاما واحدا والروياني جزم القول فيما يجذ دفعة بعد أخرى بالتسوية بين ما يبقى مدة يسيرة كالهندباء والجرجير وما يبقى سنين ومقتضى كلامه أن ذلك منصوص عليه في الام وحكى مع ذلك ما نقله الماوردي.
(فرع) ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة (الأول) أصل له ثمرة بعد ثمرة وأصله يبقى سنين في الأرض (الثاني) أصل له ثمرة بعد ثمرة يبقى عاما واحدا (الثالث) أصل